لا يَحِلُّ لامرأة تُؤمِن بالله واليومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاثةِ أيام، ، إِلا على زوجِهَا» . زاد في رواية : «فإِنَّها تُحِدُّ عليه أربعة أشهر وعشرا» . وفي رواية عنها عن حفصة : - أو عن عائشة ، أو عن كلتيهما - وذكر مثله ، دون الزيادة. أخرجه مسلم ، وأخرج الموطأ الرواية الثانية ، وأخرج النسائي الرواية الأولى بالزيادة، ولم يقل : بمثل حديث قبلَه. وله في أخرى عنها عن بعضِ أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، وهي أُمُّ سلمةَ نحوه. ٥٩٨٩- (خ م د س) أم عطية - رضي الله عنها - : قالت : «كُنَّا نُنْهَى أن نُحِدَّ على ميت فوق ثلاث ، إِلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ، ولا نكتحل ، ولا نتطيَّب ، ولا نلبَس ثوبا مصبوغا ، إِلا ثوبَ عَصب ، وقد رُخِّص لنا عند الطهر : إِذا اغتسلت إِحدانا من مَحِيضِها ، في نُبْذَة من كُسْت أظفار» . زاد في رواية : «وكُنَّا نُنْهى عن اتِّباع الجنائزِ» . وفي أخرى قالت : قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : «لا يَحِلُّ لامرأة تُؤمن بالله واليوم الآخِرِ تُحِدُّ فوقَ ثلاث، إِلا على زوج ، فإنها لا تكتحلُ ، ولا تلبَس ثوبا مصبوغا ، إِلا ثوب عَصب» . وفي أخرى : «لا تُحِدُّ امرأة على ميت فوق ثلاث ، إِلا على زوج... وذكره، وزاد: ولا تَمَسُّ طِيبا إِلا إِذا طهرت : نُبْذَة من قُسْط أو أظفار» . أخرجه البخاري، ومسلم. وللبخاري قال : «تُوُفِّيَ ابن لأمِّ عَطِيَّةَ ، فلما كان يومُ الثالث : دعت بصفْرة ، فمسحت، وقالت : نُهينا أن نُحِدَّ أكثر من ثلاث إِلا لزوج» . وفي رواية أبي داود : « أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : لا تُحِدُّ المرأة فوق ثلاث إِلا على زوج ، فإِنَّها تُحِدُّ أربعة أشهر وعشرا ، ولا تَلبَس ثوبا مصبوغا إِلا ثوبَ عَصْب ، ولا تكتحل ، ولا تمسُّ طِيبا ، إِلا [أدْنَى طُهرتها] ، إِذا طهرت من حيضها : بنُبْذَة من قسط أو أظفار» . قال يعقوب - [هو الدَّوْرَقي] - مكان «عصب» : «إِلا مغسولا» . وزاد : «ولا تَخْتَضِب» . وفي رواية النسائي مثل أبي داود ، وزاد بعد : «تكتحل» : «ولا تمتشط» ، وقال : «قسط وأظفار» . ولم يذكر قول يعقوب. وله في أخرى : «لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخِرِ أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث، إِلا على زوج ، ولا تكتحل ولا تختضب ، ولا تلبَس ثوبا مصبوغا» . ٥٩٩٠- (ط د س) أم سلمة - رضي الله عنها - : قالت : قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : «لا تَلْبَسُ المتوفَّى عنها زوجُها المُعَصْفَرَ من الثياب ، ولا المُمَشَّقةَ ، ولا الحُليَّ ، ولا تختضب ، ولا تكتحل» . أخرجه أبو داود ، والنسائي ، ولم يذكر النسائي الحُليَّ. وفي رواية لهما عن أُم حكيم بنت أَسِيد عن أُمها : «أن زوجَها تُوفي وكانت تشتكي عينها فتكتحل بكُحل الجلاء قال أحمد وهو ابن صالح : الصواب بكحل الجَلاءَ فأرسلت مولاة لها إلى أُم سلمة ، فسأَلتْها عن كحل الجِلاَءِ ؟ فقالت ، لا تكتحلي به ، إلا من أمر لا بدَّ منه يشتد عليكِ ، فتكتحلين بالليل ، وتَمْسَحيِنَه بالنهار ، ثم قالت عند ذلك أُم سلمة : دخل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين تُوفِّيَ أبو سلمةَ ، وقد جعلت عليَّ صَبِرا ، فقال : ما هذا يا أُمَّ سلمةَ ؟ فقلت : إنما هو صَبِر يا رسولَ الله فيه طِيب، قال : إنه يَشُبُّ الوجهَ ، فلا تجعليه إلا بالليل وتَنْزَعِيه بالنهار ، ولا تمتشطي بالطّيب ولا بالحِنَّاء ، فإنه خضاب ، قلت : بأي شيء أمتشطُ يا رسولَ الله ؟ قال : بالسِّدْر ، وتُغلِّفين به رَأْسَكِ» هذا لأبي داود. وأخرج النسائي مثله، ولم يَذْكُرْ قولَ أحمد بن صالح ، ولا قوله : «تنزعينه بالنهار» . وفي رواية الموطأ قال مالك : «بلغه : أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دخل على أمِّ سلمة وهي حَادّ على أبي سلمةَ وقد جعلت على عينيها صَبِرَا ، فقال : ما هذا يا أمَّ سلمةَ ؟ فقالت : إنما هو صَبِر يا رسولَ الله ، قال : اجْعلِيه بالليل ، وامْسَحِيه بالنهار» . وله في أخرى «أنها قالت لامرأة حادّ على زوجها ، اشتكت عينيها فبلغ ذلك منها : اكْتَحِلي بكُحل الجِلاَءِ بالليل ، وامسحيه بالنهار» . وله في أخرى : أنها كانت تقول : «تجمع الحادُّ رأْسَها بالسِّدْرِ والزَّيْت» .