جامع الأصول

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحكام المعتدات ٥٩٧٥- (خ م ط د) عائشة - رضي الله عنها عن يحيى بن سعيد

كم طلقكِ ؟ قلت: ثلاثا، قال: صَدَقَ ، ليس لكِ نفقة ، اعتدِّي في بيت ابنِ عَمِّكِ ابنِ أُمِّ مكتوم ، فإنه ضرير البصر ، تُلْقِينَ ثَوْبَكِ عنده ، ف إذا انقضَت عِدَّتُك فآذنيني ، قالت: فخطبني خُطَّاب منهم معاويةُ ، وأبو الجهم ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ معاويةَ تَرِب ، خفيفُ الحال، وأبو الجهم : منه شِدَّة على النساء - أو يضرب النساء ، أو نحو هذا - ولكن عليكِ بأسامةَ بن زيد» . وفي أخرى قال : «دخلتُ أنا وأبو سلمةَ بنُ عبد الرحمن على فاطمةَ بنت قيس، فسألناها؟ فقال: كنت عند أبي عمرو بنِ حفص بن المغيرة ، فخرج في غزوة نَجْرَانَ...» وساق الحديث. وزاد : «قالت: فَتزوَّجتُه ، فشرَّفني الله بابن زيد ، وكرَّمني بابن زيد» . وفي أخرى : «دخلتُ أنا وأبو سلمةَ على فاطمةَ بنت قيس ، زمنَ ابنِ الزُّبير ، فحدَّثتْنَا : أنَّ زوجَها طلَّقها طلاقا بَاتّا...» وذكر الحديث. وفي رواية البهيِّ عن فاطمةَ قالت: طلقني زوجي ثلاثا ، فلم يجعلْ لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سكنى ، ولا نفقة. هذه جميعها روايات مسلم. وأخرج الموطأ الرواية الأولى ، وقال : «فاغْتبطتُ به» . وأخرج أبو داود الأولى ، ونحوَ الثالثةِ والرابعةِ ، والخامسةِ ، وقال في أول الخامسة: عن عبيد الله ، قال : «أرسلَ مَرْوَانُ إِلى فاطمةَ فسألها؟ فأخبرتْهُ : أنَّها كانت عند أبي حفص، وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَمَّرَ عليَّ بنَ أبي طالب على بعض اليمن - فخرج معه زوجها...» وذكره، وقال بعد الرابعة : وكذلك رواه الشعبيُّ ، والبهيُّ ، وعطاء عن عبد الرحمن بن عاصم ، وأبو بكر بن أبي الجهم ، كُلُّهم عن فاطمةَ بنتِ قيس : «أنَّ زوجها طلّقها ثلاثا» . وله في أخرى : «أن زوجَها طلقها ثلاثا ، فلم يجعل لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى» . وله في أخرى عن أبي إسحاق قال : «كنتُ في المسجد الجامع مع الأسود ، فقال : أتتْ فاطمةُ بنتُ قيس عمرَ بن الخطاب ، فقال : ما كنَّا لِنَدَعَ كتابَ رَبِّنا وسُنّةَ نبيِّنا صلى الله عليه وسلم لقولِ امرأة ، لا ندري أَحَفِظَتْ أم لا» . وأخرج الترمذي رواية الشعبيِّ الأولى. وله في أخرى قال الشعبيُّ : قالت فاطمة بنت قيس : طلَّقني زوجي ثلاثا ، على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : لا سكنى ، ولا نفقة ، قال مغيرةُ : فذكرته لإبراهيم، فقال : قال عمر : لا ندع كتاب الله وسنَّة نبيِّنا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة لا ندري أَحَفِظت أم نَسِيَتْ ، وكان عمر يجعل لها السكنى والنَفقةَ. وله في أخرى عن أبي بكر بن أبي الجهم قال : «دخلتُ أنا وأبو سلمة بنُ عبد الرحمن على فاطمةَ بنتِ قيس ، فحدَّثَتْ : أَنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثا ، ولم يجعلْ لها سكنى ، ولا نفقة، قالت: ووضع لي عشرةَ أقْفِزَة عند ابن عم له، خمسةُ شعير ، وخمسةُ بُرّ ، قالت: فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت له ذلك ، قالت: فقال : صَدَقَ، فأمرني أن أعتدّ في بيت أمِّ شريك، ثم قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : إِن بيتَ أُمِّ شريك بيت يغشاه المهاجرون ، ولكن اعتدِّي في بيت ابنِ أُمِّ مكتوم ، فعسى أنْ تُلْقي ثيابَكِ فلا يراكِ ، فإذا انقضتْ عِدَّتُكِ فجاء أحد يخطُبُكِ فآذنيني ، فلما انقضت عِدَّتي خطبني أبوجهم ، ومعاويةُ ، قالت: فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فذكرتُ له ذلك ، فقال : أمَّا معاويةُ : فرجل لا مال له، وأما أبو جهم : فرجل شديد على النساء، قالت: فخطبني أسامةُ بنُ زيد، فتزوَّجني ، فبارك الله لي في أُسامةَ» . قال الترمذي : وقد رواه سفيان [الثوري] عن أبي بكر بن أبي الجهم نحو هذا الحديث، وزاد فيه : «فقال لي النبيُّ صلى الله عليه وسلم : انكحي أُسامةَ» ، حدثنا محمود بن غيلان قال : حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بهذا. وأخرج النسائي الرواية الأولى ، والثالثة إِلى قوله : «ليس لها نفقة» ، وزاد : «ولا سكنى» . وأخرج الرابعة. وأخرج في أخرى عن عبد الرحمن بن عاصم : «أن فاطمةَ بنتَ قيس أخبرْته - وكانت عند رجل من بني مخزوم - أنه طلَّقها ثلاثا ، وخرج عنها إِلى بعض المغازي ، وأمر وكيلَه أن يُعطِيَها بعضَ النفقة ، فَتَقَالَّتْها ، فانْطلقتْ إِلى بعض نساء النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، فدخل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهي عندها ، فقالت: يا رسول الله ، هذه فاطمةُ بنتُ قيس طلّقها فلان ، فأرسل إِليها ببعض النفقة ، فردَّتْها ، وزعم أنه شيء تَطَوَّلَ به ، قال : صَدَقَ ، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : فَانْتَقِلي إِلى أمِّ كلثوم فاعتدّي عندها ، ثم قال : إِنَّ أمَّ كلثوم امرأة يَكْثُرُ عُوَّادُها ، فانتقلي إلى عبد الله بنِ أمِّ مكتوم ، فإِنَّهُ أعمى ، فانتقلت إِلى عبد الله فاعتدّتْ عنده، حتى انقضت عِدَّتُها ، ثم خطبها أبو الجهم ، ومعاويةُ بن أبي سفيان، فجاءتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تستأمِرُه فيهما ، فقال : أمَّا أبو الجهم ، فرجل أخافُ عليكِ قَسْقَاسَتَه ، وأما معاويةُ : فرجل أمْلَقُ من المال، فتزوَّجتْ أسامةَ بنَ زيد بعد ذلك» . وله في أخرى قالت : «طَلَّقَني زوجي ثلاثا ، وكان يرزقني طعاما فيه شيء، فقلت: والله لئن كانت لي النفقةُ ، والسكنى لأطلبنَّها ، ولا أقبلُ هذا ، فقال الوكيل : ليس لكِ سكنى ولا نفقة ، فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فذكرتُ ذلك له ، فقال : ليس لكِ سكنى ، ولا نفقة ، فاعتدِّي عند فلانة ، قال : وكان يأتيها أصحابُه ، ثم قال : اعتدِّي عند ابن أُمِّ مكتوم ، فإنه أعمى فإذا حَلَلْتِ فآذنيني ، قالت: فلما حَلَلْت آذنتُه ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : مَن خَطبَكِ ؟ قلتُ : معاويةُ ورجل آخر من قريش ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : أمَّا معاويةُ : فإنه غلام مِن غِلمانِ قريش لا شيءَ له ، وأما الآخَرُ : فإنه صاحبُ شرّ لا خير فيه ، ولكن انكِحِي أسامةَ ، قالت: فكرهتُهُ ، فقال لها ذلك ثلاث مَرَّاتِ ، فنكحتهُ» . وله في أخرى عن عروةَ عنها قالت : «قلتُ : يا رسولَ الله ، زوجي طلَّقني ثلاثا ، وأخاف أن يُقْتَحَم عليَّ ، فأمرَهَا فتحوَّلت» . وفي أخرى عن الشعبيِّ عنها قالت : «طَلَّقني زوجي، فأردتُ النُّقْلةَ ، فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : انْتَقِلي إِلى بيت ابنِ عَمِّكِ عمرو بنِ أُمِّ مكتوم فاعتدِّي فيه ، فحصبه الأسودُ، وقال : ويلكَ ، لمَ تُفتي بمثل هذا ؟ قال عمر : إِن جئْت بشاهدين يشهدان : أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإِلا لم نتركْ كتابَ الله لقولِ امرأة : {لا تخرجوهنَّ من بيوتهنَّ ، ولا يَخْرُجْنَ إِلا أن يَأتِينَ بِفَاحشة مُّبيِّنة} [الطلاق: ١]» . وله في أخرى عن أبي بكر بن حفص - هكذا جاء في كتاب النسائي : ابن حفص ، وإنما هو : ابن أبي الجهم - قال : «دخلتُ أنا وأبو سلمةَ على فاطمةَ بنت قيس، قالت: طَلَّقني زوجي، فلم يجعلْ لي سكنى ، ولا نفقة ، قالت: فوضع لي عشرة أقْفِزَة عند ابنِ عمّ له : خمسةَ شعير ، وخمسةَ تمر ، فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت له ذلك ، فقال : صَدَقَ ، وأمرني أن أعتدَّ في بيت فلان ، وكان زوجُها طلَّقها طلاقا بائنا» . وله في أخرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : «أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلَّق ابنةَ سعيد بن زيد - وأُمُّها حَمْنَةُ بنت قيس - ألْبَتَّةَ فأمرتْها خالتُها فاطمةُ بنت قيس بالانتقال من بيت عبد الله بنِ عمرو ، وسمع بذلك مَرْوَانُ ، فأرسل إِليها ، فأمرها أن ترجعَ إِلى مسكنها حتى تنقضيَ عِدَّتُها ، فأرسلت إِليه تُخبره : أنَّ خالتَها فاطمةَ أفْتَتها بذلك ، وأخْبَرتْها أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أفتاها بالانتقال حين طَلَّقها أبو عمرو بنُ حفص المخزوميُّ ، فأرسل مَرْوَانُ قَبِيْصَةَ بن ذؤيب إِلى فاطمةَ ، فسألها عن ذلك ؟ فزعمت: أنها كانت تحت أبي عمرو ، ولمَّا أمَّر النبيُّ صلى الله عليه وسلم عليَّ بنَ أبي طالب على اليمن خرج معه ، فأرسل إِليها بتطليقة وهي بقيّة طلاقها ، وأمر لها الحارث بن هشام ، وعَيَّاش بن أبي ربيعة بنفقتها ، فأرسلت إِلى الحارث بن هشام ، وعيَّاش تسألهما النفقةَ التي أمر لها بها زوجُها ، فقالا: والله ما لها علينا نفقة ، إِلا أن تكونَ حاملا ، وما لها أن تسكنَ في مسكننا إِلا بإذننا، فزعمت فاطمةُ : أنَّها أتت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له ، فصدَّقهما ، قالت: فقلت: أين أنتقلُ يا رسول الله ؟ قال: انتقلي عندَ ابنِ أُمِّ مكتوم - وهو الأعمى الذي عاتبه الله - عز وجل - في كتابه [من أجله] - فانتقلت عنده ، فكنت أضع ثيابي عنده ، حتى أنكحَهَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زعمتْ أُسامةَ بنَ زيد» . وله في أخرى : «أن عبد الله بنَ عمرو بن عثمان طلّق - وهو غلام شابّ - في إِمارَةِ مَرْوانَ ابنةَ سعيدِ بنِ زيد - وأُمُّها بنتُ قيس - ألْبَتَّةَ ، فأَرسلت إِليها خالَتُها بنتُ قيس تأمرها بالانتقال من بيت عبد الله بن عمرو ، وسمع بذلكَ مَرْوانُ ، فأرسل إِلى ابنةِ سعيد يأمرُها أن ترجعَ إِلى مسكنها ، وسألها ما حملها على الانتقال من قبل أن تعتدَّ في مسكنها حتى تنقضي عدتها ؟ وأرسلت إِليه تخبره : أنَّ خالتَها أمرتْها بذلك ، فزعمت فاطمةُ بنتُ قيس : أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص... وذكر الحديث... إِلى قوله : قال : انتقلي عندَ ابنِ أُمِّ مكتوم الأعمى ، الذي سمَّاه الله في كتابه ، قالت فاطمة: فاعتددتُ عنده ، وكان رجلا قد ذهب بَصرُهُ ، فكنتُ أضعُ ثيابي عِندَهُ ، حتى أنكَحَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أُسامةَ بنَ زيد ، فأنكر ذلك عليها مَرْوانُ ، وقال : لم أسمعْ هذا الحديث من أَحد قبلكِ ، وسآخذُ بالقضية التي وجدنا الناسَ عليها» . وفي أخرى عن الشعبيِّ قال : حدَّثتني فاطمةُ بنتُ قيس قالت: «أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فقلتُ : أنا بنت آلِ خالد ، وإنَّ زوجي فلانا أرسل إِليَّ بطلاق ، وإِني سأَلتُ أهلَهُ النفقةَ والسكنى؟ فَأَبَوْا عليَّ ، قالوا : يا رسول الله ، إنه أرسل إِليها بثلاث تطليقات ، قالت: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : إِنَّمَا النفقةُ ، والسكنى للمرأة إِذا كان لزوجها عليها الرجعةُ» . وله في أخرى عن أبي بكر بن أبي الجهم قال : سمعت فاطمةَ بنت قيس تقولُ : «أَرسلَ إِليَّ زوجي بطلاقي ، فشددتُ عليَّ ثيابي ، ثم أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : كَم طَلَّقكِ ؟ فقلت: ثلاثا ، فقال : ليس لكِ نفقة ، واعتدِّي في بيت ابنِ عَمِّكِ ابنِ أُمِّ مكتوم ، فإنه ضرير البصر ، تُلْقِينَ ثيابَكِ عنده ، فَإِذا انقضت عِدَّتُكِ فآذنيني» . وله في أخرى مختصرا ، قالت - في المطلقة ثلاثا - : «ليس لها سكنى ، ولا نفقة» . وفي أخرى عن الشَّعبيِّ : أنه سمع فاطمةَ بنتَ قيس - وكانت من المهاجرات الأُوَل - قالت: «خطبني عبد الرحمن بنُ عوف في نفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، وخطبني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أُسامةَ بنِ زيد ، وقد كنت حُدِّثت : أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : من أحبَّني فليُحبَّ أُسامةَ ، فلما كلَّمني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، قلتُ : أمري بيدِكَ، فَأنكِحني مَنْ شِئْتَ : فقال : انطلقي إِلى أمِّ شريك - وأُمُّ شريك امرأة غَنِيَّة من الأنصار - عظيمةُ النَّفَقةِ في سبيل الله، ينزل عليها الضِّيفان ، فقلت: سأفعل ، فقال : لا تفعلي، فإنَّ أُمَّ شريك كثيرةُ الضيفان، وإِني أكرهُ أن يَسقُطَ خِمَارُكِ ، أو ينكشفَ الثوبُ عن ساقَيْكِ ، فيرى القومُ منكِ بعضَ ما تكرهين ، ولكن انتقلي إِلى ابنِ عَمَّكِ عبد الله بنِ عمرو بن أُمِّ مكتوم - وهو رجل من بني فِهْر - فانتقلت إِليه» مختصر. قد أطلنا في إخراج روايات هذا الحديث ، ولعلَّ ما فيها روايتان تتفقان ، بل في كلِّ واحدة منها شيء ليس في الأخرى ، فلأجل ذلك أوردناها.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.