لا طلاق إلا فيما تَمْلك ، ولا عتقَ إلا فيما تَملك ، ولا بيْعَ إلا فيما تملك» زاد في رواية «ومَن حلف على معصية فلا يمينَ له ، ومن حلف على قطيعة رَحم فلا يمين له» . وزاد في أخرى «ولا نَذْرَ إلا فيما يُبْتغَى به وجهُ اللَّه عز وجل» . أخرجه أبو داود. وفي رواية الترمذي قال : «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عِتْقَ له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك» . ٥٧٧٢- (خ) عبد اللَّه بن عباس - رضي الله عنهما - قال : «جعل اللَّه الطلاق بعد النكاح» قال البخاري : ويروى في ذلك عن علي وابنِ المسيَّب ، وعروةَ ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وعبيدِ اللَّه بن عبد اللَّه ، وأبانَ بنِ عثمان وعلي بن الحسين، وشريح ، وابن جبير ، ومحمد بن كعب ، وطاووس ، [والحسن] ، وعكرمة ، وعطاء ، وعامر بن سعد ، وجابر بن زيد ، وسليمان بن يسار ، وسالم ، ونافع بن جبير ، ومجاهد ، والقاسم بن عبد الرحمن ، وعمرو بن هَرم ، [والشعبي] : «أنها لا تَطْلُقُ» . أخرجه البخاري في ترجمة باب بغير إسناد.