جامع الأصول

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
م) مطرف بن عبد الله [بن الشخير

إِن أقلَّ ساكني الجنةِ النساءُ» . أخرجه مسلم. ٤٧٢٨- (د) أبو نضرة العدي : قال : حدثني شيخ من طُفاوة قال : «نَثَوَّيتُ أبا هريرة بالمدينة ، فلم أرَ رجلا أشدَّ تشميرا ، ولا أقومَ على ضيف منه ، قال : فبينا أنا عنده يوما، وهو على سرير له ، ومعه كِيس فيه حصى أو نَوى - وأسفلُ منه جارية له سوداءُ - وهو يسبِّح بها ، حتى إِذا أنْفَدَ ما في الكيس ألقاه إِليها ، فأعادته في الكيس فدفعتْه إِليه ، فقال : أَلا أُحدِّثُكَ عنِّي وعن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلتُ : بلى ، قال : بينا أنا أُوعَكُ في المسجد ، إِذْ جاءَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فدخلَ المسجدَ ، فقال : من أحسَّ الفتى الدَّوْسِيَّ ؟ ثلاث مرات - فقال رجل : يا رسول الله ، هو ذا يُوعَكُ في جانب المسجد ، فأقبل يمشي حتى انتهى إِليَّ ، فوضع يدَه عَلَيَّ ، فقال لي معروفا ، فنهضتُ، فانطلق يمشي ، حتى أتى مقامه الذي يصلِّي فيه ، فأقبل عليهم ، ومعه صَفَّان من رجال وصفّ من نساء - أو صَفَّان من نساء ، وصفّ من رجال - فقال : إِن نسَّانيَ الشيطانُ شيئا من صلاتي فَلْيُسَبِّح الرِّجالُ ، ولْيُصَفِّقِ النِّساءُ ، قال : فصلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس من صلاته شيئا ، فقال : مجالِسَكم - زاد في رواية - [هاهنا] : ثم حمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أمَّا بعدُ قال : ثم اتفقوا - ثم أقبل عليهم الرِّجالُ ، فقال : هل مِنْكُم الرجل إِذا أتى أهله فأغلق عليه بابه ، وألْقَى عليه سِتْرَه ، واسْتَتَرَ بسِتْر الله ؟ قالوا: نعم ، قال: ثم يجلس بعد ذلك ، فيقول : فعلْتُ كذا ، فعلتُ كذا ؟ قال : فَسَكَتوا ، ثم أقبلَ على النساء. فقال : هل مِنْكُنَّ من تُحَدِّثُ ؟ فسكَتْنَ ، فجثَتْ فَتاة كَعاب على إِحدى رُكْبَتَيْها ، وتطاوَلت لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم ليراها ، ويَسمعَ كلامها ، فقالتْ : يا رسول الله ، إِنَّهم ليتحَدَّثون، وإِنَّهُنَّ ليتحَدَّثْنه ، فقال : هل تدرون ما مَثَلُ ذلك ؟ إِنَّما مَثَلُ ذلك ، مثَلُ شيطانة لقيَتْ شيطانا في السِّكّةِ ، فقضى منها حاجتَه ، والناسُ ينظرون إِليه ، أَلا وإِن طِيبَ الرجال : ما ظهر رِيحُهُ ، ولم يظهر لونه ، ألا وإِن طيب النِّساء ، ما ظهر لونُه ، ولم يظهر ريحُه ، أَلا لا يُفضِيَنَّ رجل إِلى رَجُل ، ولا امرأة إِلى امرأة ، إِلا إِلى ولد أو والد، وذكر ثالثة فنسيتُها» . هكذا قال أبو داود ، وهو أَخرجه.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.