جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
خ م ط ت س) أبو مجلز
صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا أردتَ أن تنصرفَ فاركع ركعة تُوتِرُ لك ما صلَّيتَ» . قال القاسم : «ورأينا أُناسا منذ أدركنا يوتِرون بثلاث ، وإِنَّ كُلا لَوَاسِع ، وأرجو أن لا يكون بشيء منه بأس» . وفي أخرى زيادة : «أَنَّ ابنَ عمر كان يسلِّم بين الركعتين في الوتر ، حتى يأمر ببعض حاجته» . وفي أخرى قال : «قام رجل ، فقال : يا رسول الله ، كيف صلاةُ الليل؟ قال: صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خِفْتَ الصبح فأوتِرْ بواحدة» . أخرج البخاري ومسلم الثالثة والخامسة ، وأخرج البخاري الرابعة ، وأخرج مسلم الأولى ، والثانية ، وأخرج الموطأ الرواية الرابعة والخامسة ، وأخرج الترمذي الثالثة ، وزاد : «واجعل آخر صلاتك وترا» . وأخرج النسائي الثالثة.