جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إذا سَها أحدُكم في صلاته ، فلم يَدْرِ : واحدة صلى ، أَو ثنْتين ؟ فلْيَبْنِ على واحدة ، فإن لم يَدْرِ : ثنتين صلَّى ، أو ثلاثا ؟ فليَبْنِ على ثنتين ، فإن لم يدر : ثلاثا صلى ، أو أربعا ؟ فليَبْنِ على ثلاث ، وليسجد سجدتين قبل أن يُسَلِّم» أخرجه الترمذي.