مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إذا أتى أحدكمِ المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يقعد، فليسلمْ إذا قام، فليست الأولى بأوجب من الآخرة".
إذا أتى أحدكمِ المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يقعد، فليسلمْ إذا قام، فليست الأولى بأوجب من الآخرة".