جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سأل رجل نبي الله
ليلةَ أُسْرِيَ به الصلاةُ خمسين ، ثم نقِصَت حتى جُعلت خمسا ، ثم نُودِيَ : يا محمد ، إنه لا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ ، وإن لك بهذه الخمس خمسين» أخرجه الترمذي هكذا مختصرا ، وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي في حديث طويل يَتَضَمَّنُ ذكر الإسراء ، والحديث بطوله مذكور في «كتاب النبوة» من حرف النون. وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي هذا المعنى أيضا ، في حديث طويل يَتَضَمَّن ذِكْر الإسراء ، عن أنس عن مالك بن صعْصَعَة. وهو مذكور في «كتاب النُّبوَّة» من حرف النون ، وحيث اقتصر الترمذي من رواية أنس على هذا القَدْر أوردناه في كتاب الصلاة.