٣١٩٣- ( م ط د ت س ) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : قال: «خطب النبيُّ - صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه ، فأقْبَلْتُ نحوه ، فانْصَرَف قبل أن أَبلُغَه ، فسأَلت: ما كان قال ؟ فقال : نهى أن يُنتَبَذَ في الدُّبَّاء والمزفَّت» . وفي رواية ، قال : قلت لابن عمر : نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجَرِّ ؟ فقال: قد زعموا ذلك. قلت : أنهى عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال قد زعموا ذلك. وفي أخرى ، قال : كنت جالسا عند ابن عمر ، فجاءه رجل ، فقال : أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجرِّ والدُّبَّاء والمزَفَّت ؟ قال : نعم. وفي أخرى ، قال : سمعت ابن عمر غيرَ مَرَّة يقول : نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الحنْتم والدُّبَّاء والمزَّفتِ - قال : وأُراه قال : والنَّقيرِ. وفي أخرى قال : «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمةِ. قلت : وما الحنتمةُ ؟ قال: الجرَّة» . وفي أخرى ، قال ابن المسيب : سمعت ابن عمر عند هذا المِنْبَر- وأشار إلى مِنبر رسول الله صلى الله عليه وسلمقال : «قدمَ وفْدُ عبد القَيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأَلوه عن الأشربة ؟ فنهاهم عن الدُّبَّاء والنقير والحنتم ، فقلت : يا أَبا محمد : والمَزفتِ ؟ وظنَنَّا أنه نَسيه» ، فقال لم أسمعه يومئذ من ابن عمر ، وقد كان يكره هذا» . وفي أخرى ، قال ابن جبير : «أشهَدُ على ابن عمر وابن عباس : أنهما شَهِدَا أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدُّبَّاء والحنتم والمزفَّت والنَّقير» . وفي أخرى ، قال : «سألت ابن عمر عن نبيذ الجرَّ ؟ قال حرَّمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجَرِّ ، فأتيتُ ابن عباس. فقلت : ألا تسمع ابن عمر ؟ قال : وما يقول : قلت: قال حَرَّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجرِّ ، قال : صدق ابن عمر ، حرَّمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجرِّ قلت : وأي شيء نبيذ الجر ؟ قال : كل شيء يُصنَعُ من المدَر» . وفي رواية أبي الزبير ، قال : قال ابن عمر : «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجرِّ والدُّباء والمزفَّت» . قال أبو الزبير : وسمعت جابر بن عبد الله يقول : «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجَرِّ والمزَّفت ، والنَّقير ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد شيئا ينتَبَذُ له فيه نُبِذَ له في تَوْر من حجارة» . وفي رواية زاذان ، قال : «قلت لابن عمر حدَّثني بما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأَشْرِبة بلُغَتِكَ ، وفَسِّرهُ لي بِلُغَتنَا ، فإن لكم لغة سوى لغتِنا ، فقال : نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم ، وهي الجرَّةُ ، وعن الدُّبَّاء ، وهي القَرْعة ، وعن المزفَّت ، وهو المُقَيَّر، وعن النَّقير ، وهي النخلة تُنْسَجُ نسجا وتُنْقَرُ نقْرا ، وأمر أن يُنبَذَ في الأسقية» . هذه رواية مسلم. وأخرج الأولى منها الموطأ ، وأخرج أبو داود السابعة والثامنة. وأخرج الترمذي عن طاوس ، قال : «إن رجلا أتى ابنَ عمر ، فقال : نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجَرِّ ؟ فقال : «نعم» . قال طاوس : والله : أني سمعتُه منه. وأخرج النسائي الرواية الرابعة والخامسة والسابعة ، وزاد فيها : «ثم تلا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية : { وما آتَاكُم الرسُول فخُذُوهُ ومَا نَهَاكُم عَنْهُ فَانْتَهُوا }» [ الحشر : ٧] . وأخرج الثامنة ، وأخرج رواية الترمذي. وله في أخرى ، قال : «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدُّبَّاء» لم يَزِد على هذا. وفي أخرى : «أنه نهى عن المزفَّت والقرع» . وفي أخرى : «عن الدُّبَّاء والحنتم والنَّقير» .وأخرج هو والترمذي أيضا رواية زاذان.