مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الصلاةُ المكتوبةُ إلى الصلاة التي بعدها كفارةٌ لما بينهما، قال: والجمعة إلى الجمعة، والشهر إلى الشهر،
الصلاةُ المكتوبةُ إلى الصلاة التي بعدها كفارةٌ لما بينهما، قال: والجمعة إلى الجمعة، والشهر إلى الشهر،