زكاة الفطر ، صاعا من تمر، أَو صاعا من شعير، على كلِّ عبدٍ أو حُرٍّ ، صغير ، أو كبير» . وفي روايةٍ : «على كلِّ حُر أو عبدٍ ، ذكر أَو أُنثى من المسلمين» . زاد في روايةٍ : «فعَدَلَ الناسُ به نصفَ صاعٍ [من] بُرٍّ» . وفي روايةٍ : «فكان ابنُ عمر يعطي التمرَ ، فأعوَزَ أهل المدينة التمر، فأعطَى شعيرا ، وكان ابن عمر يعطي على الصغير والكبير، حتى إِنْ كان لَيُعطي عن بَنيَّ ، وكان ابن عمر يُعطيها الذين يقبلونها ، وكانوا يُعطون قبل الفِطر بيوم أو يومين» . قال البخاري : «عن بَنيَّ» يعني : بني نافع ، ومعنى : «يعطون» ليجمعوا لهم، فإِذا كان يوم الفطر أخرجوه حينئذ . وفي رواية قال : «أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر : صاعا من تمر ، أَو صاعا من شعير، قال عبد الله : فجعل الناسُ عَدْلَهُ مُدَّينِ من حِنطة» هذه روايات البخاري، ومسلم. وللبخاري قال : فرضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر : «صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير، على الحر والعبد ، والذكر ، والأُنثى ، والصغير ، والكبير من المسلمين، وأن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة» . ولمسلم «أَن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم : فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين» ... وذكر نحوه إلى آخره . ولهما في رواية مختصرة : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر : أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إِلى الصلاة» . وفي حديث الموطأ مثل الرواية الثانية ، وله في أخرى : «أَن ابن عمر كان يُخرِج زكاة الفطر عن غِلْمَانِهِ الذين بوادي القُرى وبِخَيْبَرَ» . وله في أخرى : «أَنه كان لا يُخرِجُ في زكاة الفطر إِلا التمر ، إِلا مرة واحدة ، فإِنَّهُ أخرج شعيرا» .وله في أخرى : «أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إِلى الذي تُجمع عنده ، قبل الفطر بيومين أو ثلاثة» . وأخرج الترمذي ، وأَبو داود ، والنسائي الرواية الثانية ، وقال الترمذي : وقد رواه غير واحد عن نافع ، ولم يذكر فيه «من المسلمين» ، وللترمذي أيضا الرواية الثالثة ، وله أيضا «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغُدوِّ للصلاة يوم الفطر» . ولأبي داود ، والنسائي أيضا : الرواية التي انفرد بإخراجها البخاري. ولأبي داود وحدَه ، قال : «أَمرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر : أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إِلى الصلاة ، قال : وكان ابن عمر يؤدِّيها قبل ذلك باليوم واليومين» . قال أبو داود - في بعض طرقه عن نافع - : «على كل مسلم» ، وفي بعضها: «من المسلمين» .قال : والمشهور ليس فيه «من المسلمين» . وله في أخرى ، وللنسائي ، قال : «كان الناس يُخرِجون صدقة الفطر على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير ، أَو صاعا من تمر، أَو سُلْتٍ ، أَو زبيب . فلما كان عمر، وكثرت الحنطة ، جعل عمرُ نصفَ صاعِ حنطةٍ مكانَ صاعٍ من تلك الأشياء» .قال نافع : قال عبد الله : «فَعَدَلَ الناسُ بعدُ نصفَ صاعٍ من بُرٍّ» .قال : «وكان عبد الله يُعطي التمر ، فأعوزَ أَهل المدينة التمر عاما ، فأعطى الشعير» . انتهت رواية النسائي من هذه الرواية عند قوله : «أو زبيب» . وأخرج النسائي أيضا الرواية الأولى ، والثالثة ، والروايةَ الأَخيرة من روايات البخاري، ومسلم. ٢٧٢٧- (خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : قال : «فرض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، صاعا من تمر، أَو صاعا من شعير، على كلِّ عبدٍ أو حُرٍّ ، صغير ، أو كبير» . وفي روايةٍ : «على كلِّ حُر أو عبدٍ ، ذكر أَو أُنثى من المسلمين» . زاد في روايةٍ : «فعَدَلَ الناسُ به نصفَ صاعٍ [من] بُرٍّ» . وفي روايةٍ : «فكان ابنُ عمر يعطي التمرَ ، فأعوَزَ أهل المدينة التمر، فأعطَى شعيرا ، وكان ابن عمر يعطي على الصغير والكبير، حتى إِنْ كان لَيُعطي عن بَنيَّ ، وكان ابن عمر يُعطيها الذين يقبلونها ، وكانوا يُعطون قبل الفِطر بيوم أو يومين» . قال البخاري : «عن بَنيَّ» يعني : بني نافع ، ومعنى : «يعطون» ليجمعوا لهم، فإِذا كان يوم الفطر أخرجوه حينئذ . وفي رواية قال : «أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر : صاعا من تمر ، أَو صاعا من شعير، قال عبد الله : فجعل الناسُ عَدْلَهُ مُدَّينِ من حِنطة» هذه روايات البخاري، ومسلم. وللبخاري قال : فرضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر : «صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير، على الحر والعبد ، والذكر ، والأُنثى ، والصغير ، والكبير من المسلمين، وأن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة» . ولمسلم «أَن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم : فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين» ... وذكر نحوه إلى آخره . ولهما في رواية مختصرة : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر : أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إِلى الصلاة» . وفي حديث الموطأ مثل الرواية الثانية ، وله في أخرى : «أَن ابن عمر كان يُخرِج زكاة الفطر عن غِلْمَانِهِ الذين بوادي القُرى وبِخَيْبَرَ» . وله في أخرى : «أَنه كان لا يُخرِجُ في زكاة الفطر إِلا التمر ، إِلا مرة واحدة ، فإِنَّهُ أخرج شعيرا» .وله في أخرى : «أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إِلى الذي تُجمع عنده ، قبل الفطر بيومين أو ثلاثة» . وأخرج الترمذي ، وأَبو داود ، والنسائي الرواية الثانية ، وقال الترمذي : وقد رواه غير واحد عن نافع ، ولم يذكر فيه «من المسلمين» ، وللترمذي أيضا الرواية الثالثة ، وله أيضا «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغُدوِّ للصلاة يوم الفطر» . ولأبي داود ، والنسائي أيضا : الرواية التي انفرد بإخراجها البخاري. ولأبي داود وحدَه ، قال : «أَمرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر : أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إِلى الصلاة ، قال : وكان ابن عمر يؤدِّيها قبل ذلك باليوم واليومين» . قال أبو داود - في بعض طرقه عن نافع - : «على كل مسلم» ، وفي بعضها: «من المسلمين» .قال : والمشهور ليس فيه «من المسلمين» . وله في أخرى ، وللنسائي ، قال : «كان الناس يُخرِجون صدقة الفطر على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير ، أَو صاعا من تمر، أَو سُلْتٍ ، أَو زبيب . فلما كان عمر، وكثرت الحنطة ، جعل عمرُ نصفَ صاعِ حنطةٍ مكانَ صاعٍ من تلك الأشياء» .قال نافع : قال عبد الله : «فَعَدَلَ الناسُ بعدُ نصفَ صاعٍ من بُرٍّ» .قال : «وكان عبد الله يُعطي التمر ، فأعوزَ أَهل المدينة التمر عاما ، فأعطى الشعير» . انتهت رواية النسائي من هذه الرواية عند قوله : «أو زبيب» . وأخرج النسائي أيضا الرواية الأولى ، والثالثة ، والروايةَ الأَخيرة من روايات البخاري، ومسلم. ٢٧٢٨- (خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : قال : «فرض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، صاعا من تمر، أَو صاعا من شعير، على كلِّ عبدٍ أو حُرٍّ ، صغير ، أو كبير» . وفي روايةٍ : «على كلِّ حُر أو عبدٍ ، ذكر أَو أُنثى من المسلمين» . زاد في روايةٍ : «فعَدَلَ الناسُ به نصفَ صاعٍ [من] بُرٍّ» . وفي روايةٍ : «فكان ابنُ عمر يعطي التمرَ ، فأعوَزَ أهل المدينة التمر، فأعطَى شعيرا ، وكان ابن عمر يعطي على الصغير والكبير، حتى إِنْ كان لَيُعطي عن بَنيَّ ، وكان ابن عمر يُعطيها الذين يقبلونها ، وكانوا يُعطون قبل الفِطر بيوم أو يومين» . قال البخاري : «عن بَنيَّ» يعني : بني نافع ، ومعنى : «يعطون» ليجمعوا لهم، فإِذا كان يوم الفطر أخرجوه حينئذ . وفي رواية قال : «أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر : صاعا من تمر ، أَو صاعا من شعير، قال عبد الله : فجعل الناسُ عَدْلَهُ مُدَّينِ من حِنطة» هذه روايات البخاري، ومسلم. وللبخاري قال : فرضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر : «صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير، على الحر والعبد ، والذكر ، والأُنثى ، والصغير ، والكبير من المسلمين، وأن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة» . ولمسلم «أَن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم : فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين» ... وذكر نحوه إلى آخره . ولهما في رواية مختصرة : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر : أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إِلى الصلاة» . وفي حديث الموطأ مثل الرواية الثانية ، وله في أخرى : «أَن ابن عمر كان يُخرِج زكاة الفطر عن غِلْمَانِهِ الذين بوادي القُرى وبِخَيْبَرَ» . وله في أخرى : «أَنه كان لا يُخرِجُ في زكاة الفطر إِلا التمر ، إِلا مرة واحدة ، فإِنَّهُ أخرج شعيرا» .وله في أخرى : «أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إِلى الذي تُجمع عنده ، قبل الفطر بيومين أو ثلاثة» . وأخرج الترمذي ، وأَبو داود ، والنسائي الرواية الثانية ، وقال الترمذي : وقد رواه غير واحد عن نافع ، ولم يذكر فيه «من المسلمين» ، وللترمذي أيضا الرواية الثالثة ، وله أيضا «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغُدوِّ للصلاة يوم الفطر» . ولأبي داود ، والنسائي أيضا : الرواية التي انفرد بإخراجها البخاري. ولأبي داود وحدَه ، قال : «أَمرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر : أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إِلى الصلاة ، قال : وكان ابن عمر يؤدِّيها قبل ذلك باليوم واليومين» . قال أبو داود - في بعض طرقه عن نافع - : «على كل مسلم» ، وفي بعضها: «من المسلمين» .قال : والمشهور ليس فيه «من المسلمين» . وله في أخرى ، وللنسائي ، قال : «كان الناس يُخرِجون صدقة الفطر على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير ، أَو صاعا من تمر، أَو سُلْتٍ ، أَو زبيب . فلما كان عمر، وكثرت الحنطة ، جعل عمرُ نصفَ صاعِ حنطةٍ مكانَ صاعٍ من تلك الأشياء» .قال نافع : قال عبد الله : «فَعَدَلَ الناسُ بعدُ نصفَ صاعٍ من بُرٍّ» .قال : «وكان عبد الله يُعطي التمر ، فأعوزَ أَهل المدينة التمر عاما ، فأعطى الشعير» . انتهت رواية النسائي من هذه الرواية عند قوله : «أو زبيب» . وأخرج النسائي أيضا الرواية الأولى ، والثالثة ، والروايةَ الأَخيرة من روايات البخاري، ومسلم. ٢٧٢٩- (د) عبد الله بن ثعلبة - أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير - رحمه الله : عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «زكاةُ الفطر صاعٌ من بُرٍّ ، أَو قَمحٍ عن كل اثنين ، صغيرٍ أَو كبيرٍ، حُرٍّ ، أو عبد ، ذكر أو أُنثى ، أَما غَنِيُّكم : فيُزَكِّيهِ اللهُ ، وأما فقيرُكم: فَيَرُدُّ الله تعالى عليه أكثر مما أعطى» .زاد في رواية : «غَنيٍّ أَو فقير» . وفي رواية : «قال : قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خطيبا ، فأَمر بصدقة الفطر ، صاعَ تمرٍ، أَو صاعَ شعير، عن كل رأْس» .زاد في رواية : «أو صاعَ بُرٍّ ، أو قمح ، بين اثنين - ثم اتفقا- عن الصغير والكبير ، والحرِّ والعبد» . وفي أخرى : «أَن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس قبل الفطر بيومين ... فذكر الحديث بمعناه» [أَخرجه أبو داود] . ٢٧٣٠- (ت) عمرو بن شعيب - رحمه الله - : عن أَبيه عن جده «أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعث مُنَادِيا في فِجَاج مكة : ألا إِنَّ صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكرٍ أو أُنثى ، حر أو عبد، صغير أو كبير: مُدَّان من قمح أَو سِواه ، أو صاعٌ من طعام» .أَخرجه الترمذي.