جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مَن قَتَلَ مُتَعَمِّدا ، دُفِعَ إِلى أَولِياءِ المقتول، فَإِن شَاؤُوا قَتَلُوا ، وَإِن شَاؤوا أَخَذُوا الدِّيَةَ ، وَهي ثلاثونَ حِقَّة ، وثَلاثُونَ جَذَعَة ، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَة ، وما صالحُوا عليهِ فَهُو لهمْ ، وذلك لتشدِيدُ العَقل» .