مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ناس لابن عمر: كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك؟!، فيقول لهم عبد الله: ويلَكم!، ألَا تَتقون الله؟!، إن كان عمر نَهى عن ذلك فيبنغي فيه الخير يَلتمس به تمامَ العمرة، فَلمَ تحرِّمون ذلك قد أحله الله وعمل به رسول الله -صلي الله عليه وسلم -؟!، أفَ رَسول اللهَ ﷺ أحقُّ أن تتبعوا سنته أم سنة عمر؟!، إن عمر لم يقل لكم إن العمرة في أشهر الحج حرام، ولكنه قال: إن أتَم العمرة أن تفردوها من أشهر الحج.