مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن أحمد
من أعتق نصيباً له في إنسان أو مملوك، كُلِّف عِتْق بقِيّته، فإن لم يكن له مال يعْتقه به، فقد جاز ما عَتَقَ".
من أعتق نصيباً له في إنسان أو مملوك، كُلِّف عِتْق بقِيّته، فإن لم يكن له مال يعْتقه به، فقد جاز ما عَتَقَ".