مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يحيى عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله
من أعتق شِركاً له في مملوك فقد عَتَق كله، فإن كان للذي أعتق نصيبَه من المال ما يَبْلُغ ثَمنه فعليه عِتْقُه كلّه".
من أعتق شِركاً له في مملوك فقد عَتَق كله، فإن كان للذي أعتق نصيبَه من المال ما يَبْلُغ ثَمنه فعليه عِتْقُه كلّه".