مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عن بيع الثمار حتى تَذْهَب العاهة، قلت: أَبا عبد الرحمن، وما تذهبُ العاهة؟، ما العاهة؟، قال: طلوع الثرَيّا.
عن بيع الثمار حتى تَذْهَب العاهة، قلت: أَبا عبد الرحمن، وما تذهبُ العاهة؟، ما العاهة؟، قال: طلوع الثرَيّا.