مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا يحل لرجل ان يعطي العطيهَ فيرجعَ فيها، إِلا الواَلدَ فيما يعطي ولدَه، ومَثَلُ الذي يعطي العطية ثم يرجعُ فيها، كمثلَ الكلب، أَكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قَيْئه".
لا يحل لرجل ان يعطي العطيهَ فيرجعَ فيها، إِلا الواَلدَ فيما يعطي ولدَه، ومَثَلُ الذي يعطي العطية ثم يرجعُ فيها، كمثلَ الكلب، أَكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قَيْئه".