مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سفيان عن عمرلي عن سالم عن أبيه، يبلغ به
إذا كان العبدُ بين اثنين فأعيقِ أحدُهما نصيبه، فِإن كان مُوسراً قُوِّم عليه قيمةً لاوَكْسَ ولاشَطَطَ، ثم يُعْتَقُ".
إذا كان العبدُ بين اثنين فأعيقِ أحدُهما نصيبه، فِإن كان مُوسراً قُوِّم عليه قيمةً لاوَكْسَ ولاشَطَطَ، ثم يُعْتَقُ".