مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجَ اثنان دونَ صاحبهما، أجْلَ يُحْزِنُهُ، ولا تباشر المرأُة المرأةَ أجْلَ تنعَتُها لزوجها".
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجَ اثنان دونَ صاحبهما، أجْلَ يُحْزِنُهُ، ولا تباشر المرأُة المرأةَ أجْلَ تنعَتُها لزوجها".