جامع الأصول

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
خ م ت د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم

مَنْ لم يَجِدْ إزارا فَلْيلْبَسْ سَراويلَ ، ومَنْ لَم يجدْ نَعْلَيْنِ فَلْيلْبَسْ خُفَّيْنِ» . وفي رواية : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات ، وهو يقول.... الحديث أخرجه الجماعة إلا الموطأ. إلا أن لفظ الترمذي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «المحرم إذا لم يجد الإزار فَلْيَلْبس السَّراويلَ ، وإذا لم يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخْفَّيْنِ» . وفي رواية أبي داود قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «السَّراويلُ لمِنَ لا يجد الإزار، والخُفُّ : لمن لا يجد النَّعْليَّنِ» . وفي رواية النسائي مثل الترمذي. ١٢٩٥- (م) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، «من لم يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنٍ ، ومن لم يجد إزارا فَلْيَلْبَسْ سَراويلَ» . أخرجه مسلم. ١٢٩٦- (ط) يحيى بن يحيى رحمه الله سمعت مالكا وقد سئل : عما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «فمن لم يَجِدْ إزارا فَلْيَلْبَسْ سَراويلَ» . يقول لم أسمع بهذا ، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات ، فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها ، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين. أخرجه الموطأ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.