مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣٥٩٧ - حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ" من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله ﷿ وهو عليه غضبان"، فقال الأشعث: فيّ والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدَّمته إلى النبي -صلي الله عليه وسلم-، فقال لي رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "ألك بيّنة؟ "، قلت: لا، فقال لليهودي: "احلفْ"، فقلت: يا رسول الله، إذن يحلف فيذهبَ مالي، فأنزل الله ﷿ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ إلى آخر الآية.