مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣٤٣٤ - حدثنا محمد بن سَلَمة عن ابن إسحق عن داود بن حصَين عن عِكْرمة عن ابن عباس: في قوله ﷿ ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ قال: كان ينو النَّضِير إذا قَتلوا قتيلاً من بني قُرَيظَة أدَّوا إليهَم نصف اَلدَية، وإذا قَتل بنو قُريظة من بني النَّضير قتيلاً أدَّوا إليهم الديةَ كاملةً، فسوَّى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- بينهم الدية [كاملةً].