مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يزيد عن الحجاجليس من الرواة: عطاءة أنه كان
لا يَرَى بأساً أن يُحْرم الرجل في ثوب مصبوغ بزعفران قد غُسل، ليس فيه نَفْضٌ ولا رَدْعٌ.
لا يَرَى بأساً أن يُحْرم الرجل في ثوب مصبوغ بزعفران قد غُسل، ليس فيه نَفْضٌ ولا رَدْعٌ.