مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، في غير مطر ولا سفر، قالوا: يا أبا عباس، وما أراد بذلك؟ قال: التوسُّع على أُمته.
بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، في غير مطر ولا سفر، قالوا: يا أبا عباس، وما أراد بذلك؟ قال: التوسُّع على أُمته.