مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديثالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهايزيد عن سعيد عن قتادة عن مقسم الضبي عن ابن عباس قالالذي يأتي امرأتَه وهي حائض أن يتصَدق بدينار أو بنصف دينار.