٢٠٧٩ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ دُلَّنِى عَلَى عَمَلٍ يُقَرِّبُنِى مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِى مِنَ النَّارِ قَالَ «لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ أَعْتِقِ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةَ» . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَلَيْسَا وَاحِدًا قَالَ «لاَ عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تُفْرِدَ بِعِتْقِهَا وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِى ثَمَنِهَا وَالْمِنْحَةُ الْوَكُوفُ وَالْفَىْءُ عَلَى ذِى الرَّحِمِ الظَّالِمِ فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلاَّ مِنْ خَيْرٍ» . حَدَّثَنَا عَلِىٌّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَحْمَدَ الزُّبَيْرِىَّ يَقُولُ جَاءَ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ فَسَأَلَهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَأَنَا حَاضِرٌ أَوْ قَالَ جَاءَنِى سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ فَسَأَلَنِى عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ.