جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ت ) أم سلمة - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن في قوله تعالى
هو قولُ الرجل في بيتهِ : كَلا واللهِ ، وبَلى واللهِ» ورواه أيضا عنها موقوفا. قال مالك في الموطأ : «أحسنُ ما سمعتُ في ذلك : أنَّ اللغْوَ : حلْفُ الإنسان على الشيء يَسْتيقنُ أنه كذلك ، ثم يوجد بخلافه ، فلا كفَّارة فيه ، قال : والذي يحلفُ على الشيء وهو يعلم أنَّه فيه آثِمٌ كاذبٌ ليُرضِيَ به أحدا ، أو يَعْتَذِرَ لمخلوق أو يقْتَطِعَ به مالا ، فهذا أعظم [ من ] أن تكون فيه كفارةٌ ، قال : وإنما الكفارةُ على من حَلَفَ أن لا يَفْعَلَ الشَّيْءَ المباحَ لَهُ فِعْلُه ، ثم يفعله ، أو أن يفعله ، ثم لا يفعله ، مثل أَنْ حَلَفَ لا يَبيعُ ثَوْبَهُ بعَشْرَةِ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ يبيعهُ بذلِكَ ، أو يَحْلِفَ لَيضْرِبَنَّ غُلامَهُ ، ثم لا يضربه» .