مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يحيى عن على بن المبارك عن يحيى بن [أبي] كثير أن عمر بن معتب عن أبا حسن مولى أبي نوفل عن استفتى ابن عباس في مملوك
تحته مملوكةٌ فطلقها تطليقتين ثم عَتَقَا، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قَضَى بذلك رسول الله ﷺ.