إن المتبايعين بِالخيار في بيعهما ما لم يَتَفَرَّقا ، أو يكون البيعُ خيارًا» . قال نافع : فكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يُعْجِبُهُ فَارَق صاحبه. وفي رواية قال : البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يقول أحدهما للآخر : اخْتَرْ ، وربما قال : أو يكون بيع خيار. وفي أخرى قال : المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. وفي أخرى قال : إذا تبايعَ الرجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيار ، ما لم يتفرقا ، وكانا جميعًا ، أو يُخَيِّر أحدُهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر ، فتبايعا على ذلك ، فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحدٌْ منهما البيع ، فقد وجب البيعُ ، هذه روايات البخاري ومسلم. ولمسلم : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «كلُّ بَيِّعَيْن لا بيعَ بينهما حتى يَتَفَرَّقَا ، إلا بيع الخيار» . وللبخاري : قال ابن عمر: بِعتُ من أمير المؤمنين عثمان مالاً بالوادي بمال له بخيبر ، فلما تبايعنا رجعتُ على عَقِبي ، حتى خرجتُ من بيته ، خَشْيَةَ أنْ يُرَادَّني البيع ، وكانت السُّنَّةُ : أنَّ المتبايعين بالخيار ، حتى يتفرَّقا ، فلما وَجَبَ بيعي وبيعُه ، رأيتُ أنِّي قد غَبَنْتُهُ بأني سُقْتُه إلى أرض ثمودَ بثلاثِ ليالٍ ، وساقَني إلى المدينة بثلاثِ لَيَالٍ. ولمسلم قال : إذا تبايع المتبايعان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا ، أو يكون بَيْعُهما عن خيار فإذا كان بيعُهما عن خيارٍ فقد وَجَبَ ، زاد في أخرى : قال نافع : فكان ابن عمر إذا بايع رجلاً ، فأرَادَ ألا يُقِيلَهُ ، قام فَمَشى هُنَيْهَةً ، ثم رجع. وأخرج «الموطأ» الرواية الثالثة. وأخرج الترمذي قال : سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا - أو قال : حتى يتفرقا - أو يختارا» . قال نافعٌ : وكان ابنُ عمر إذا ابتاعَ بيعًا ، وهو قاعدٌ ، قامَ لِيَجِبَ له وأخرج أبو داود الرواية الثانية والثالثة. وأخرج النسائي الرواية الأولى ، والثانية ، ولم يذكر قول نافع. والرابعة والخامسة والسابعة ، ولم يذكر قول نافع أيضًا. ٤٠٨- (خ م ت د س) حكيم بن حزام - رضي الله عنه - : أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «البَيِّعَان بالخيار ما لم يفترقا - أو قال : حتى يتفرقا - فإن صَدَّقا وبَيَّنا ، بُورِكَ لهما في بيعهما ، وإن كَتَما وكَذَبا ، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِما» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» . وقال أبو داود : رواه همَّامٌ ، فقال : «حتى يتفرقا ، قال : أو يختار ثَلاثَ مرارٍ» .