مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديثالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهاجرير عن Qabws bin Abi Zbyan عن أبيه عن عبد الله بن العباس القرشيلا تصلح قبلتان في أرض، وليس على مسلم جِزْيَة".