جامع الأصول

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
د) سليمان بن عمرو الأحوص الجشمي - رحمه الله عن أبيه

إنَّ كُلَّ ربًا من ربا الجاهلية موضوعٌ {لَكُمْ رُؤوسُ أموالِكُم ، لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ } [ البقرة : الآية ٢٧٩] ألاَ وإنَّ كلَّ دمٍ من دماءِ الجاهلية موضوعٌ ، وأولُ دمٍ أضَعُه دمُ الحارث بن عبد المطلب - وكان مسترضَعًا في بني ليث ، فقتلته هُذيل - اللهم قد بلغتُ ؟» قالوا : نعم ، ثلاث مرَّاتٍ ، قال : «اللهم اشهد ، ثلاثَ مراتٍ» . أخرجه أبو داود. قال الخطابي : هكذا رواه أبو داود : دمَ الحارِثِ بنِ عبد المطلب ، وإنما هو : دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، في سائر الروايات. ٣٧٢- ( خ م ط ت د س) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «الذَّهَبُ بالوَرِقِ ربًا ، ، إلا هَاءَ وهَاءَ ، والبُرُّ بالبُرِّ ربًا ، إلا هَاءَ وهَاءَ ، والشعير بالشَّعيرِ ربًا ، إلا هَاءَ وهَاءَ ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ ربًا ، إلا هَاءَ وهَاءَ» . وفي رواية : «الوَرِقُ بالوَرِقِ ربًا ، إلا هَاءَ وهَاءَ ، والذَّهَبُ بالذهب ربًا ، إلا هاء وهاء» . هذا حديث البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري و «الموطأ» ، قال مالك بن أوس بن الحَدثَان النصْريّ : إنهُ التمس صرفًا بمائة دينارٍ ، قال : فدعاني طَلحةُ بن عبيد الله ، فتراوضْنا حتى اصْطَرَفَ مِنِّي ، وأخَذَ الذَّهَب يُقَلِّبُها في يَدِهِ ، ثم قال : حتى يأتِيَني خازني من الغابَة ، وعُمرُ بن الخطاب يسمعُ ، فقال عمر : والله لا تُفَارِقُهُ حتى تأخُذَ منه. ثُمَّ قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «الذَّهَبُ بالورِقِ ربًا ، إلا هاءَ وهاءَ» وذكر الحديث مثل الرواية الأولى ، إلا أنه قَدَّمَ التَّمْرَ على الشَّعير. وفي رواية لمسلم والترمذي ، قال مالك : أقبلتُ أقول : من يَصْطَرِفُ الدراهم ؟ فقال طلحة بن عبيد الله - وهو عند عمر بن الخطاب - : أرِنَا ذَهَبَكَ ، ثُمَّ ائْتِنَا إذا جاءَ خادمنا ، نُعْطِكَ وَرِقَكَ ، فقال عمر : كلاَّ والله ، لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ ، أو لَتَرُدَّنَّ إليه ذَهَبه ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «الوَرِقُ بالذَّهَبِ ربًا ، إلا هاءَ وهاءَ» وذكر مثل الأولى. وفي رواية أبي داود مثل الرواية الأولى. وأخرج النسائي الرواية الأولى. ٣٧٣- (خ م ط ت س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : كُنَّا نُرْزَقُ تمر الجمع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهو الخَلْطُ من التَّمْر ، فكُنَّا نَبيعُ صاعَيْنِ بِصاعٍ ، فبلغ ذلك رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : «لا صاعين تمرًا بصاع ، ولا صاعين حنطةً بصاع ، ولا درهَمًا بدرهمين» . وفي رواية قال : جاء بلال إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بتَمْرٍ بَرْنِيٍّ ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : «مِنْ أيُنَ هذا ؟ فقال بلال : كان عندنا تمر رَدِيءٌ ، فبعتُ منه صاعين بصاع لِمَطْعَمِ النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ف قال النبي - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذلك : «أوَّهْ ، عَيْنُ الرِّبَا ، عين الربا ، لا تفعل ، ولكن إذا أردتَ أن تشتريَ فبِعِ التمر بيعًا آخر ، ثم اشترِ به» . هذه رواية البخاري ومسلم. ولمسلم عن أبي نَضْرَةَ قال: سألت ابنَ عمر وابنَ عباسٍ عن الصَّرْفِ ؟ فلم يريا به بأسًا ، فإني لَقَاعدٌ عند أبي سعيد الخدري ، فسألتُهُ عن الصرف ؟ فقال : ما زاد فهو ربًا ، فأنكَرْتُ ذلك لقولهما ، فقال : لا أحَدِّثَكَ إلا ما سمعتُ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، جاءه صاحبُ نَخْلَةٍ بصاع مِنْ تَمرٍ طيِّبٍ ، وكان تَمرُ النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا اللَّوْنَ ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم «أنَّى لَكَ هذا ؟» قال : انطلقْتُ بصاعَيْنِ فاشتَرَيْتُ به هذا الصاع ، فإنَّ سعر هذا في السوق كذا ، وسِعرَ هذا كذا ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «وَيْلَكَ ، أرْبَيْتَ ، إذا أرَدْتَ ذلك : فبِعْ تَمرَكَ بسلعة ، ثم اشتر بسِلْعَتِكَ أيَّ تَمرٍ شِئْتَ» ، قال أبو سعيد : فالتَّمْرُ بالتَّمْرِ. أحَقُّ أن يكُونَ ربًا ، أمِ الفضَّةُ بالفضَّةِ ؟ قال : فأتَيتُ ابنَ عمر بعدُ ، فنهاني ، ولم آتِ ابنَ عبَّاسٍ ، قال : فَحَدَّثني أبو الصَّهْباءِ : أنَّه سألَ ابنَ عباسٍ عنه بمكَّةَ ، فكَرِهَهُ. ولمسلم من رواية أخرى عن أبي نَضْرةَ قال : سألت ابن عباس عن الصرف ، فقال : أيدًا بيد ؟ فقلت : نعم ، قال : لا بأسَ ، فأخبرتُ أبا سعيد فقلت : إني سألتُ ابن عباس عن الصرفِ ؟ فقال : أيدًا بيد ؟ قلتُ : نعم ، قال : فلا بأس به ، قال : أوَ قال ذلك ؟ إنا سنكتب إليه فلا يُفْتِيكُمُوهُ ، قال : فَوَاللهِ لقد جاء بعض فِتيان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتمر فأنكره ، قال : كأنهَ هذا ليس من تمر أرضنا» ، أو في تمرنا ، العامَ بعضُ الشيء ، فأخذتُ هذا وزِدْتُ بعضَ الزيادة ، فقال : «أضْعَفْتَ ، أرْبَيْتَ ، لا تَقْرَبَنَّ هذا ، إذَا رَابَكَ من تَمرِكَ شيءٌ فَبِعْه ، ثم اشْتَرِ الذي تُريدُ من التمر» . وفي رواية للبخاري ومسلم عن أبي سعيد موقوفًا : الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم. زاد في أخرى : مثلاً بمثل ، من زادَ أو ازْدَادَ فقد أربَى. قال راويه : فقلتُ له : فإن ابن عباس لا يقوله ، فقال أبو سعيد : سألتُه : فقلتُ : سَمِعتَهُ من النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أو وجدته في كتاب الله ؟ قال : كل ذلك لا أقول ، وأنتم أعلم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - مني ، ولكن أخبرني أسامةُ بن زيد : أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «لا ربا إلا في النَّسِيئَةِ» . وفي أخرى لمسلم : أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال : «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ ، ولا الورِقَ بالورِقِ ، إلا وزنًا بِوَزْنٍ ، مِثْلاً بمثل ، سواءً بسواءٍ» . وفي أخرى له وللبخاري والموطأ : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «لا تبيعوا الذهب بالذهب ، إلا مثلاً بمثل ، ولا تُشِفُّوا بَعْضَهَا على بعض ، ولا تَبيعوا الوَرِقَ بالوَرِق ، إلا مِثْلاً بمثل ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائبًا بِنَاجِزٍ» . زاد في رواية للبخاري: إلا يَدًا بِيدٍ. وفي أخرى للبخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه لَقِيَ أبا سعيد ، فقال: يا أبا سعيد ، ما هذا الذي تُحَدِّثُ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقال أبو سعيد : في الصرفِ ، سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : «الذهب بالذهب مثلاً بمثل ، والورِق بالورق مثلاً بمثل» . وفي أخرى لمسلم قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبُرُّ بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مِثْلاً بمثل ، يدًا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربَى ، الآخِذُ والمْعْطِي فيه سواء» . وفي رواية الترمذي : قال نافع : انطلقتُ أنا وابنُ عمر إلى أبي سعيد ، فحدَّثَنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال - سَمِعَتْهُ أذناي هاتان يقول - : «لا تبيعوا الذهب بالذهب ، إلا مِثْلاً بمثل ، والفضة بالفضة ، إلا مِثلاً بمثل ، لا تُشِفُّوا بعضَه على بعض ، ولا تبيعوا منه غائبًا بناجز» . وأخرج النسائي الرواية الأولى والثانية ، وأخرج رواية مسلم المفردَة والتي بعدها ، وله روايات أخرى نحو ذلك. وأخرج قول أبي سعيد لابن عباس.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.