جامع الأصول

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
خ م ت د س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهماليس من الرواة: كنت مع

مَنْ أحَبَّ أنْ يَتَعَجَّلَ إلى أهله فَلْيَتَعَجَّلُ» ، قال جابر : فأقبلنا ، وأنا على جمل لي أرمل ، ليس فيه شِيَةٌ ، والناس خَلْفي ، فبينما أنا كذلك إذ قام عليّ ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «يا جابر ، اسْتَمْسِكْ» ، فضربه بِسوطِهِ ، فوثبَ البعير مكانه ، فقال : «أتبيع الجملَ ؟» فقلت : نعم ، فلما قَدِمنا المدينة ، ودخل النبي - صلى الله عليه وسلم - المسجد في طوائفَ من أصحابه ، دخلتُ إليه ، وعَقَلْتُ الجمل في ناحية البَلاَطِ ، فقلت له : هذا جملُك ، فخرج فجعل يُطيفُ بالجمل ، ويقول : الجملُ جَملُنا ، فبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه بأوَاقِيَّ من ذهَبٍ ، فقال : «أعطوها جابرًا» ، ثم قال : «استوفَيْتَ الثَّمَنَ ؟» قُلتُ : نعم؛ قال : «الثمنُ والجملُ لك» . وفي رواية قال : اشترى منِّي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعيرًا بِوُقيَّتين ودرهم أو درهمين ، فلما قدمَ صِرارًا أمَرَ ببقرة فذُبِحَتْ ، فأكلوا منها ، فلما قدموا المدينة ، أمَرَني أنْ آتيَ المسجدَ ، فأصلي فيه ركعتين ، وَوَزَنَ لي ثمن البعير. ومن الرواة مَنِ اقْتَصَرَ على ذِكْرِ الركعتين في المسجد. وفي رواية : أنه لما قدم المدينة نَحَرَ جَزُورًا. هذه روايات البخاري ومسلم التي ذكرها الحُمَيْدِي في كتابه في ذكر بيع الجمل والاشتراط. وقد أضاف إليها روايات أخرى لهما ، تَتَضَمَّنُ ذِكْرَ تزويج جابر ، وسؤالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إيَّاه عنه ، وذكر دخول الرجل على أهله طُروقًا ، ولم يذكر فيها بيع الجمل ، فلهذا لم نذكرها نحن ها هنا ، وأخَّرْناها لتجيء في كتاب النكاح من حرف النون ، وفي كتاب الصحبة من حرف الصاد ، إن شاء الله تعالى. والمراد من ذكر هذا الحديث بطوله : ذكر الاشتراط في البيع ، ولأجل ذلك أخرجوه ، ولهذا السبب لم يخرِّج منه الترمذي وأبو داود إلا ذكر الاشتراط. وهذا لفظ الترمذي : إنَّ جابرًا باع من النبي - صلى الله عليه وسلم - بعيرًا ، واشترط ظهره إلى أهله. وهذا لفظ أبي داود ، قال جابر : بِعْتُهُ - يعني بعيره - من النبي - صلى الله عليه وسلم - ، واشترطتُ حُمْلانه إلى أهلي. وقال في آخره : «تُراني إنما ما كَسْتُكَ لأذهب بجملك ؟ خُذْ جملك وثمنَه ، فهما لك» . وحيث كان المقصود من الحديث ذكر الاشتراط ، وهو متفق عليه بين البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود ، عَلَّمنا عليه علاماتهم الأربع ، وإن لم يكن جميع الحديث متفقًا عليه.وأخرج النسائي روايات م تفرقة نحو هذه الروايات المتقدمة. ٣٤١- (خ م ط ت د س) عائشة - رضي الله عنها - قالت : جاءت بَرِيرةُ تستعين بها في كتابتها ، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا ، فقالت لها عائشة : ارجعي إلى أهلِكِ ، فإنْ أحَبُّوا أنْ أقْضِيَ عنك كتابتك ، ويكونَ ولاؤُك لي فعلتُ ، فذكرتْ ذلك بَريرة لأهلها ، فأبَوْا ، وقالوا : إن شاءت أن تحتسبَ عليك ، فلتفعل ، ويكون لنا ولاؤك ، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «ابتاعي وأعتقي ، فإنما الولاء لمن أعتق» ، ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : «مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرطون شُروطًا ليست في كتاب الله ؟ يا مَن اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له ، وإن اشترط مائةَ مرَّة ، شرطُ الله أحقُّ وأوثق» . هذه رواية البخاري ومسلم. وأخرج «الموطأ» والترمذي وأبو داود والنسائي نحوها. وفي أخرى للبخاري ، من حديث أيمن المكي ، قال : دخلت على عائشة فقلت: كنتُ غلامًا لعُتبة بن أبي لَهب ، ومات ، وورثني بَنُوه ، وإنهم باعوني من ابن أبي عمرو ، واشترط بنو عتبة الولاء ، فقالت : دخلتْ عليَّ بريرةُ. فقالت : اشتريني وأعتقيني ، قلت: نعم ! قالت : لا يبيعوني حتى يشترطوا وَلائي ، فلت : لا حاجة لي فيك ، فسمع بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أو بَلَغَهُ فقال : : «ما شأنُ بريرة؟» فذكرت عائشةُ ما قالت ، فقال : «اشتريها فأعتقيها ، ولْيَشْترطوا ما شاؤوا» قال : فاشتريتُها وأعتقتُها ، واشترط أهلها ولاءها ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «الولاء لمن أعتق ، وإن اشترطوا مائة شرط» .وللبخاري ومسلم وغيرهما رواياتٌ أخرى لهذا الحديث بزيادة تتضمن ذكر تخييرها في زوجها لما عَتَقَتْ ، وذِكر لَحمٍ تُصُدِّق به عليها ، وذِكرَ قدرِ ما كُوتِبَت عليه ، وقد تركنا ذكرها لِتجيءَ في مواضعها من كتاب الفرائض ، والكتابة ، والصدقة ، والنكاح ، والطلاق. ٣٤٢- (خ م) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ عائشة أمَّ المؤمنين أرادت أنْ تشتريَ جارية فَتُعْتِقَها ، فقال أهلها : تَبِيعُكِها على أنَّ ولاءَها لنا ، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : «لا يَمنَعْكِ ذلِك ، فإنما الولاءُ لمن أعتق» . قال الحُمَيْدِيُّ : ذكره أبو مسعود الدمشقي في المتفق عليه ، وهو في كتاب البخاري هكذا ، وفي كتاب مسلم عن ابن عمر عن عائشة ، فلا يكون حينئذ متفقًا عليه بينهما. قال الحميدي : ولعله قد وجده في نسخة «أنَّ عائشة» بَدَل «عن عائشة» . وفي رواية للبخاري أيضًا عن ابن عمر أن عائشة سَاوَمَتْ بَرِيرَةَ ، فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة ، فلما جاء قالت : «إنهم أبَوْا أنْ يبيعُوها إلا أن يَشْتَرِطُوا الولاءَ» ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إنما الولاءُ لمن أعتق» ، قيل لنافع : حُرًّا كان زوجُها أو عبدًا ؟ قال : ما يُدْريني؟. أخرجه البخاري ومسلم.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.