جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مالك : وذلك فيما نَرَى - والله أعلم - أنْ يشتريَ الرجل العبدَ أو الوليدةَ ، أو يَتَكارَى الدَّابة ، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارَى منه : أُعْطِيكَ دينارًا أو درهمًا أو أكثر من ذلك أو أقلَّ ، على أَنِّي إن أَخَذْتُ السِّلعَةَ أو ركبتُ ما تَكارَيْتُ منك ، فالذي أعطيْتُكَ هو من ثمن السلعة ، أو من كراء الدابة ، وإن تركتُ ابتياع السلعة ، أو كراءَ الدَّابَّة ، فما أعطيتُكَ باطل بغير شيء ، أخرجه الموطأ وأبو داود.