لا تُصَرُّوا» . وفي رواية : «لا تُصَرُّوا الإِبلَ والغنم ، فمن ابتاعها فهو بخير النظرَيْن بعد أن يَحْلِبها ، إِن شاء أمْسَكَ ، وإنْ شاء رَدَّها وصاعًا من تَمرٍ» . وفي رواية للبخاري قال: «من اشترى غنمًا مُصَرَّاةً فاحتلبها ، فإن رضيها أمسكها ، وإن سَخِطها ففي حَلبتها صاعٌ من تمر» . وفي أخرى لمسلم قال : «مَنِ الشترى شَاةً مُصَرَّاةٌ فَلْيَنْقَلِبَ بِها فَلْيَحْلِبْها ، فإِنْ رَضِيَ حلابها أَمسكها ، وإِلا رَدَّها ومَعَها صاعٌ من تَمرٍ» . وفي أُخرى له قال : «مَنِ اشترى شاة مصراةً فهو فيها بالخيار ثَلاثَة أيَّامٍ ، إِن شاء أمسكها ، وإنْ شاء رَدَّها ، وردَّ معها صاعًا من تَمرٍ» . وفي أخرى له : «ردَّ معها صاعًا من طعامٍ ، لا سَمْرَاء» . وفي أخرى : «مِن تَمرٍ ، لا سمراء» . وفي أخرى لهما بزيادةٍ في أوله قال : «لا تُتَلَقَّى الرُّكبان للبيع ، ولا يَبِعْ بعضكم على بيع بعض ، ولا تَنَاجَشُوا ، ولا يَبعْ حاضِرٌ لِبادٍ ، ولا تُصَرُّوا الإِبل والغنم... الحديث» . أخرج الموطأ هذه الرواية الآخرة. وأخرجه الترمذي ، وأَبو داود ، والنسائي بنحو من هذه الطرق ، إِلا أَنَّ للنسائي في بعض طرقه : «من ابتاع مُحَفَّلَةً أَو مُصَرَّاةً...» الحديث. وفي أخرى له : «إِذا باع أَحدكم الشاة أَو النَّعْجَةَ فلا يُحَفِّلْهَا» .