لا تَبِيعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبْدُوَ صلاحُه ، ولا تَبِيعوا الثَّمَرَ بالتَّمرِ» . قال سالمٌ : وأخبرني عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، رخَّصَ بعد ذلك في بيع العَرِيَّةِ بالرُّطَبِ أو بالتَّمرِ ، ولم يُرَخِّصْ في غَيره. وفي رواية : أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن بيع الثمار حتى يَبدوَ صَلاحُها ، ونهى البائع والمبتاع. وفي أخرى : نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثَّمَرَةِ حتى يَبدُوَ صلاحُها ، وكان إذا سئل عن صلاحها قال : «حتى تذهب عاهَتُه» . هذه رواية البخاري ومسلم. ووفاقهما الموطأ وأبو داود على الرواية الثانية ، وقال : «نهى البائع والمشتري» . ووافقهما النسائي على الأولى والثانية. وفي رواية لمسلم والترمذي وأبي داود والنسائي : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن بيع النَّخْل حتى يَزْهُوَ ، وعن السُّنْبُلِ حتى يَبْيَضّ ويأمَنَ العَاهَةَ ، نَهى البائع والمشتري. وفي أخرى لمسلم قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «لا تَبْتاعُوا الثَّمَرَ حتَّى يَبدُوَ صَلاحُه ، وتَذْهَبَ عنه الآفَةُ» ، قال : يبدو صَلاحُهُ : حُمْرَتُه وصُفْرَتُه. وفي أخرى له وللنسائي : حتى يبدُو صلاحُه ، ولم يَزِدْ. ٢٨٦- (خ م ط س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن بيع الثِّمار حتَّى تَزُهوَ ، فقلنا لأنَسٍ : ما زَهْوُها ؟ قال : تَحْمَرُّ وتَصْفَرُّ ، قال : أرأيتَ إنْ مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ ، بِمَ تَسْتَحِلُّ مالَ أخيكَ ؟. وفي رواية : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إنْ لم يُثْمِرها الله ، فَبِمَ تَستَحِلُّ مَالَ أخيك؟» أخرجه البخاري ومسلم و «الموطأ» والنسائي. ٢٨٧- (م س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «لا تَبتاعوا الثَّمرَ حتى يَبدُوَ صلاحُه ، ولا تبتاعوا الثَّمَر بالتَّمْر» .أخرجه مسلم والنسائي.