٢٠٠٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ قُوهِى بِالْمَفْتَحِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الدُّولاَبِىُّ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَرْقَمَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَجَدْنَا فِى كِتَابِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِى صَدَقَةِ الإِبِلِ «فِى خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ سَائِمَةٍ شَاةٌ وَفِى عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِى خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ وَفِى عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ جَذَعَةٌ وَفِى كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ» . كَذَا رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ مَتْرُوكٌ. ٢/١١٤