سنن الدارقطني — الدارقطني

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الباقى بن قانع وعبد الصمد بن على عن الفضل بن العباس الصواف عن يحيى بن غيلان عن عبد الله بن بزيع الأنصاري عن ابن جريج المكي عن محمد بن مسلم القرشي عن جابر بن عبد الله الأنصاري

١٩٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِى بْنُ قَانِعٍ وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِىٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزِيعٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَيْسَ فِى مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يَعْتِقَ» .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.