سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:الحسن بن أحمد بن صالح الحلبى عن سعيد بن عثمان الوراق عن هشام بن عبد الملك اليزني عن بقيَّة بن الوليد الكلاعي عن إسماعيل عن عبيد الله بن عمر القرشي عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر العدوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الإسناد 2:معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفا
١٩١٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْحَلَبِىُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا أَبُو التَّقِىِّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لاَ زَكَاةَ فِى مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» . رَوَاهُ مُعْتَمِرٌ وَغَيْرُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مَوْقُوفًا.