مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن إدريس عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن ابن ميناء عن المسور بن مخرمة

عُمَرَ , وَإِنَّ إِحْدَى أَصَابِعِي فِي جُرْحِهِ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ , وَهُوَ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ , إِنِّي " لَا أَخَافُ النَّاسَ عَلَيْكُمْ , إِنَّمَا أَخَافُكُمْ عَلَى النَّاسِ , إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ ثِنْتَيْنِ لَنْ تَبْرَحُوا بِخَيْرٍ مَا لَزِمْتُمُوهُمَا: الْعَدْلُ فِي الْحُكْمِ , وَالْعَدْلُ فِي الْقَسْمِ , وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ مُحَرَّفَةِ النَّعَمِ , إِلَّا أَنْ يَتَعَوَّجَ قَوْمٌ , فَيَعْوَجَّ بِهِمْ " حَدَّثَنَا ٣٧٠٦٧ - أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ , قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى عُمَرَ بَعْدَمَا طُعِنَ وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ , فَقُلْنَا: لَا يَنْتَبِهُ لِشَيْءٍ أَفْرَغَ لَهُ مِنَ الصَّلَاةِ , فَقُلْنَا: الصَّلَاةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , فَانْتَبَهَ وَقَالَ: «وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِامْرِئٍ تَرَكَ الصَّلَاةَ , فَصَلَّى وَجُرْحُهُ لَيَثْعَبُ دَمًا» حَدَّثَنَا ٣٧٠٦٨ - وَكِيعٌ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ , قَالَ: " كُنْتُ أَدَعُ الصَّفَّ الْأَوَّلَ هَيْبَةً لِعُمَرَ , وَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي يَوْمَ أُصِيبَ ; فَجَاءَ فَقَالَ: الصَّلَاةَ عِبَادَ اللَّهِ , اسْتَوُوا , قَالَ: فَصَلَّى بِنَا , فَطَعَنَهُ أَبُو لُؤْلُؤَةَ طَعْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا , قَالَ: وَعَلَى عُمَرَ ثَوْبٌ أَصْفَرُ , قَالَ: فَجَعَلَهُ عَلَى صَدْرِهِ , ثُمَّ أَهْوَى وَهُوَ يَقُولُ: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾ [الأحزاب: ٣٨] , فَقَتَلَ وَطَعَنَ اثْنَيْ عَشَرَ أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ , قَالَ: وَمَا النَّاسُ عَلَيْهِ , فَاتَّكَأَ عَلَى خَنْجَرِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ " حَدَّثَنَا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.