المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يَتْرُكِ الْآخَرُ شَيْئًا، وَرِثَ وَرَثَةُ الَّذِي لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِيرَاثَ صَاحِبِ الْمَالِ، وَلَمْ يَكُنْ لِوَرَثَةِ صَاحِبِ الْمَالِ شَيْءٌ»