المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم عن إذا قذف المجلود امرأته جلد
٢٨٤٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إِذَا قَذَفَ الْمَجْلُودُ امْرَأَتَهُ جُلِدَ، وَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا، قَالَ: وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ وَعَامِرًا فَقَالَا: «يُلَاعِنُ»