المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٨١٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ فِيمَا أُقِرَّ بِهِ مِنْ حَدٍّ يُقَامُ عَلَيْهِ، وَمَهْمَا أَقَرَّ بِهِ مِمَّا تَذْهَبُ رَقَبَتُهُ فِيهِ، فَلَا يَجُوزُ»