المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٨٠٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ [النساء: ٩٢]، قَالَا: «الرَّجُلُ يُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَيَقْتُلُهُ الرَّجُلُ لَيْسَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ»