المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن 'Abdullah bin Numayr عن حجاج عن يزيد الحنفي عن الشعبي، في الرجل يقتل فتعفو المرأة عن يؤدي القاتل بسبعة أثمان الدية
٢٧٥٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ يَزِيدَ الْحَنَفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ فَتَعْفُو الْمَرْأَةُ، قَالَ: «يُؤَدِّي الْقَاتِلُ بِسَبْعَةِ أَثْمَانِ الدِّيَةِ»