المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن أبي شيبة العبسي عن وكيع بن الجراح الرؤاسي عن سفيان بن عيينة الهلالي عن أشعث عن الحكم عن إذا أذن الشفيع للمشتري في الشرى
٢٢٧٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «إِذَا أَذِنَ الشَّفِيعُ لِلْمُشْتَرِي فِي الشِّرَى، فَاشْتَرَى فَلَا شُفْعَةَ لَهُ»