المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن Yahya bin Aadm bin Sulaiman عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن مغيرة عن إبراهيم في رجل رهن عبدا فأعتقه عن عتق العبد جائز
٢٢٠٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ رَهَنَ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ، قَالَ: «عِتْقُ الْعَبْدِ جَائِزٌ، وَيَتْبَعُ الْمُرْتَهِنُ الرَّاهِنَ»