المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم، في القوم يشتركون في العدل عن لا بأس أن يبيع بعضهم من بعض
٢٠٧٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْقَوْمِ يَشْتَرِكُونَ فِي الْعِدْلِ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمُوا»