المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن عبدة بن سليمان الكوفي عن سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم النخعي عن إذا طلق الرجل امرأته واحدة بائنا
١٨٢٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً بَائِنًا، وَقَعَ عَلَيْهِ طَلَاقُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ»