مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود الحراني وأبو الحسن الميموني عن محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر القرشي عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر العدوي عن طلقت امرأتي على عهد
٤٩٤٠ - حدّثنا أبو داود الحراني وأبو الحسن الميموني، قالا: حدّثنا محمّد بن عبيد، قال: حدّثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: "طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مُره فليراجعها، حتّى تطهر ثمّ تحيض حيضة أخرى. فإذا طَهُرتْ فليطلقها إن شاء قبل أَنْ يجامعها، أو يُمْسِكْها. فإنها العدّةُ التي أَمر الله -عَزَّ وَجَلَّ- أن يُطَلَّق لها النِّساء. فقلت لنافع: ما فعلت التطليقة؟ قال: واحدةٌ اعتدت بها" .