مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:(س) سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائي مولاهم أبو داود الحراني الحافظ عن 'Ubaidullah bin Abd
الإسناد 3:محمد بن إسحاق الصاغاني عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كتير عن أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري عن أبو هريرة الدوسي
٤٦٧٦ - حدّثنا أبو داود الحراني، قال: حدّثنا أبو علي الحنفي ، ح وحدثنا عمار بن رجاء، قال: حدّثنا أبو داود ، ح وحدثنا الصغاني، قال: حدّثنا عبد الوهّاب بن عطاء ، قال: حدّثنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كتير، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدّثنا أبو هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتّى تستأذن، قيل: يا رسول الله، وما إذنها؟ قال: أن تسكت" .